مرسوم تنفيذي رقم 91-414
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
المادة 10
يتولى أمانة المجلس الولائي للرياضة، اطار رياضي، يعينه مدير ترقية الشبيبة بالولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتولّى الكتابة الدائمة لمرصد الرياضة الولائي إطار في الرياضة يعينه الوالي بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية".