مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 7
تنتخب الجمعية العامة رئيس المجلس البلدي للرياضة ونائبه أو نائبيه من بين اعضائها لمدة أربع ( 04 ) سنوات.