المادة 4
الجمعية العامة، جهاز ذو سيادة في المجلس البلدي للرياضة، وتتكون من :
- - - ممثل عن المجلس الشعبي البلدي رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في البلدية
- المسؤول أو المسؤولين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية البلدية،
- ممثل عن قطاع التربية على المستوى البلدي
- ممثل عن التأطير الفني حسب كل فرع رياضي في كل جمعية رياضية موجودة في البلدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-125 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
- رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
- المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
- ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في نقاطها 2-3 و 5 ، كما يأتي :
- رؤساء الرابطات البلدية والنوادي الرياضية الموجودة في البلدية،
- المسؤول أو المسؤولون المكلّفون بتسيير المنشآت الرياضية البلدية ومنشآت الوسط المباشر،
- ممثل التأطير التقني في كل رابطة بلدية وفرع رياضي في كل ناد رياضي موجود في البلدية