المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله كجهاز استشارى، يكلف بما يأتي :
- اعداد مخطط لتطوير الرياضة والسهر على تجسيده، وذلك بمشاركة الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة داخل الحدود الاقليمية للبلدية تنسيق نشاط الجمعيات الرياضية الموجودة بالبلدية وبهذه الصفة، يتولى المجلس البلدي للرياضة، ما يأتي :
- المساهمة في اعداد برامج الانشطة والتظاهرات ذات الطابع الرياضي وتنفيذها،
- الحث على انجاز منشآت رياضية واقتراح التدابير الكفيلة باستغلالها وضمان استعمالها العقلاني
- ابدء الآراء حول مشاريع توزيع الاعتمادات الضرورية لانجاز مخططات تطوير الرياضة، المصادقة على النفقات التقديرية للمجلس التي يعدها المكتب التنفيذي
- اعداد برامجه وحصائله وتقاريره السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بانشطته وارسال نسخ منها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الولائي للرياضة.