المادة الأولى
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي :
المادة :18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا كما يأتي : 300 دج شهريا، عندما تقل أو تساوي مدة التكوين اثني عشر ( 12 ) شهرا. 400 دج شهريا، عندما تفوق مدة التكوين اثني عشر شهرا ( 12 ) أو تقل عن ثلاثين ( 30 ) شهرا.
ويرفع مبلغ المنحة عندما تفوق مدة التكوين ثلاثين | ( 30 ) شهرا الى ما يأتي : 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع مرات | ( 4 ) الاجر الوطني الأدنى المضمون.
عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله.
ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المتمم | بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية، وعملها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، ;
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يرسم ما يلي :