مرسوم تنفيذي رقم 91-413
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
المادة 11
تتكفل ميزانية البلدية والصندوق الولائي الترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية بنفقات
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي الملحق البلدي للرياضات سبعة ( 7 ) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات.