مرسوم تنفيذي رقم 91-411
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 2123 المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2125
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، في الابواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.