مرسوم تنفيذي رقم 91-410
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103
المادة 6
تعد المصالح المختصة في الولاية بطاقة التأهيل وتسلمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين.
ويجب أن تبين جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 49 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه.