مرسوم تنفيذي رقم 91-409
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة 3
يحرر أداء اليمين في محضر، يوقعه رئيس اللجنة الادارية الانتخابية، ويودع لدى كتابة الضبط . للمحكمة المختصة اقليميا.