مرسوم تنفيذي رقم 91-409
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة 2
يمكن كل مترشح حضور العمليات الانتخابية في كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة المترشح فيها، أو تكليف من يمثله.
وعندما يقرر تكليف من يمثله، يجب عليه أن يودع لدى يقوم كل من الوالي ورئيس المجلس القضائي المختصين | المصالح المختصة في الولاية، قائمة الاشخاص الذين يؤهلهم اقليميا أو ممثليهما، باعداد برنامج يحددان فيه أماكن المراسم وتاريخها وساعتها.
يكون هذا البرنامج محل الصاق على مستوى الولاية والبلديات .