المادة 4
تضبط قائمة أعضاء مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين حسب كل بلدية ، بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة عرائض الاعتراض.
ترسل نسخة من هذه القائمة الى رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا لتنفيذ اجراءات أداء اليمين، واالى رئيس المجلس الشعبي البلدي لالصاقها في مقر البلدية، والى غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل - رئيس المركز أو مكتب التصويت لالصاقها يوم الاقتراع.
والمتمم، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 60 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع واجرائه، المعدل والمتمم يرسم ما يلي