مرسوم تنفيذي رقم 91-408
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة 2
يمكن أن تكون قائمة أعضاء كل مكتب من مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين، محل اعتراض في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ نشرها.
يجب أن يستهدف الاعتراض، الذي يقدم كتابيا | ومعللا قانونا، إثبات ما يأتي :
- اما أن يكون المعني ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا وغير مقيم في اقليم الولاية،
- أو أن يكون مترشحا، أو أن يكون من أولياء المترشح أو من أصهاره الى غاية الدرجة الثانية أو أنه يتمتع بصفة منتخب ( بفتح الخاء ) .