مرسوم تنفيذي رقم 91-401
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم باستثناء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-256 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه.