مرسوم تنفيذي رقم 91-401
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
المادة 4
تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم.