مرسوم تنفيذي رقم 91-401
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
المادة 3
تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3.