مرسوم تنفيذي رقم 91-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
المادة 4
يضاف مقطع الى المادة 9 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحرر على النحو التالي :
" ينبغي أن يكون بيع الخبز العادي جاهزا بصفة دائمة، وفي حال العكس يباع الخبز المحسن بسعر بيع الخبز العادي. १९ १