مرسوم تنفيذي رقم 91-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 6 : تخضع أسعار الخبز لنظام الأسعار المصرح بها، وتحدد مقاييس تركيب هذا الخبز وعرضه بقرار من وزير الاقتصاد " .