مرسوم تنفيذي رقم 91-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
المادة 2
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي : 1 / 2 / 3 / خبز " محسن " زنته 250 غ : 50, 1 دج للخبزة الواحدة. يحدد تركيب هذا النوع من الخبز بقرار من وزير الاقتصاد .
والباقي بدون تغيير.