المادة الأولى
يعدل الجدول المبين في القسم الأول من المادة 3 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
الأول الدقيق والسميد بالجزاف الأسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار السميد الدقيق الممتاز الاستهلاك العادي الممتاز العادي سعر بيع للخباز ...................
سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 209 حدود الربح للتجزئة . 21 سعر البيع الى المستهلك 230 239 105 . 134 115 239 190 21 20 21 20 205 135 260 210 تطبق الأسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني | على ما يأتي :
المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة .
المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عن الأسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.