المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي 22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البنطاف 33 2097 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج (1) :
طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار .
دعم الاسعار) الاسم أو اسم الشركة :
النشاط :
- العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الحساب المصرفي رقم : التوطين المنتوج : المرجع :
المصدر :
- وحدة القياس :
الاعانة الفترة من : الى :
العناوين العناصر 1 (1) سعر البيع التوازني دج 2 (2) سعر البيع الاقصى المحدد دج فارق سعر الوحدة دج الكمية المسوقة مبلغ الاعانة حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النموذج ( ب ) :
طلب اعانة من الصندوق التعويضي للاسعار يتكفل بمصاريف النقل الاسم أو عنوان الشركة :
النشاط :
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
- الحساب المصرفي رقم : التوطين الفترة من : الى المنتوجات المنقولة المصدر الوجهة الكمية المبلغ تنبيه : ترفق الفواتير التي تسلمها شركة النقل الجوي.
حرر ب في مصدق طبق الاصل الاسم والصفة التوقيع