المادة 4
اذا طرأت وضعية استثنائية لم تسمح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بتوفير الشروط المحددة شهريا لتلقي اعانات الصندوق التعويضي للاسعار، يمكن أن يمنحوا تسبيقات استثنائية على أساس معطيات تقديرية تبلغ للمديرية العامة للمنافسة . والاسعار ويجب أن تسوى هذه التسبيقات في 15 من الشهر الذي يلي قفل الثلاثي المقصود على الأكثر، وذلك عن طريق ارسال المتعامل المعني الوثائق الثبوتية وفقا لاحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
وتعلق اعانات تعويض الاسعار في حالة ما اذا لم ترسل هذه الوثائق.