مرسوم تنفيذي رقم 91-399
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
المادة 2
يتم تحويل الاعانات المخصصة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من موارد الصندوق التعويضي للاسعار بعنوان " تسويق المنتوجات والخدمات ९९ المذكورة في الجدول "ه" من القانون رقم 91-12 المذكور أعلاه، استنادا الى المعطيات المادية والمالية المقدمة وفقا للنموذجين "1" و"ب" الملحقين بهذا المرسوم.
ويجب أن يكون هذان النموذجان مصحوبين بهياكل تحليلية محددة للأسعار وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.