مرسوم تنفيذي رقم 91-399
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 85 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تخصص الاعانات الممنوحة من موارد الصندوق التعويضي للاسعار شهريا للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين حسب الشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم.