مرسوم تنفيذي رقم 91-393
· ج.ر عدد 52 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-393 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية. 2059
المادة 2
تتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 على النحو التالي :
" المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها الادارية على الخصوص.
وتزود بالمال الاصلي الذي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية".