مرسوم تنفيذي رقم 91-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
المادة 3
يجب على " الهيئات الخازنة ووحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( الرياض ) أن تصرح للمكتب الجزائري المهني للحبوب، بمخزوناتها من القمح اللين التي تحوزها بتاريخ ..... عند منتصف الليل.