مرسوم تنفيذي رقم 91-388
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا
المادة 4
ان الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها تستبعد الإستفادة من أي علاوات وتعويضات أخرى باستثناء تعويض الخبرة المهنية والتعويضات الممثلة للمصاريف، والتعويض الخاص بالمنطقة.
غير ان اصحاب المناصب العليا حسب مفهوم المادة الاولى اعلاه، يستفيدون من النظام التعويضي المرتبط برتبتهم الاصلية عندما تكون هذه الرتبة أنفع لهم.
المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع