مرسوم تنفيذي رقم 91-387
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 4
تلغى احكام المادة 2 ( المقطع 2 ) من المرسوم رقم 90-34 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدث علاوات لفائدة الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الادارة المحلية.
المادة ( 5 : تخضع التعويضات المؤسسة بموجب هذا المرسوم لاقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتقاعد.