مرسوم تنفيذي رقم 91-387
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 3
لا يستفيد من التعويضات المؤسسة في المادتين الأولى والثانية اعلاه أصحاب الوظائف العليا الذين لا يخضعون لكيفية دفع الرواتب المحددة بموجب المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه