مرسوم تنفيذي رقم 91-387
· ج.ر عدد 50 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 2
يستفيد اصحاب الوظائف العليا في الدولة المذكورون في المادة الاولى اعلاه، فضلا عن ذلك تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب اعتمادا على مرتبهم الأساسي حسب المعدلات المبينة أدناه : 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية الجدول الاصناف المعدلات 1 10 %
ب - ج 15 %
د - ه 20 %
و - ز 25 %