مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 9
تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الأسباب لرسم التخزين يحدد ب 90, 1 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 00, 60 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلي تقديم الطرد البريدي الى مقر الاقامة أو من يوم توزيع الاشعار بالوصول.