مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 5
يترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها، تحصيل رسم قدره 11,25 دج واذا استلزم ارسال الطلب عن طريق البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب المرسل اليه