مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 4
يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يخلص عنها ، رسم الاشعار بالاستلام يحدد 6,50 دج .ب كما تطبق هذه الأحكام على الطلبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام، ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة.