الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 18
باستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه دفع لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الأضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة في عين الاعتبار، الا أن هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي :
1 - بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :
- 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ. 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ.
- 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ.
- 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20
2 - بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة.