مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المستعجلة
المادة 17
يحدد الرسم " المحصل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 10,50 دج.