مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية
المادة 14
لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الأحوال عن 8.000 دج الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها