مرسوم تنفيذي رقم 91-385 · ج.ر عدد 51 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023

الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.