مرسوم تنفيذي رقم 91-385
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية
المادة 13
تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلي :
(1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تطبق على الطرود البريدية العادية ذات نفس الوزن والاتجاه.
(2) رسم الارسال :
- رسم ثابت عن كل طرد ............... 7,50 دج.
(3) رسم التأمين :
عن كل 300 دج، أو كسر من 300 دج ... 3,75 دج.