مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 9
يحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 والموضوعة في كيس خاص، يصل وزنه الأقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الوجهة ب 7،60 دج عن كل درجة لكيلوغرام واحد الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.