مرسوم تنفيذي رقم 91-384
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 3
يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 4،50 دج مهما كانت الوجهة المرسل اليها.