الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية
المادة 22
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ونفس الوجهة العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه
2 - رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 7،50 دج 3-3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3،75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة