الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 17
مراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولي ب 24،50 حقوق السحب الخاصة، وفيما | يتعلق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الوجهة، يحدد التعويض في حالة | الضياع ب 51، 122 ح س خ كحد أقصى للكيس الواحد. 2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان