الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تعفى المطبوعات البارزة المستعملة من لدن المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والبالغة وزنا أقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :
رسم التخليص
- رسم التسجيل
- رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع
- رسم المطالبة
- رسم التسديد،
- رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال رسم التقديم الى الجمرك،
- رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه.