مرسوم تنفيذي رقم 91-383
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
الفصل الثالث — احكام عامة
المادة 18
تلغى أحكام المرسوم رقم 87 – 30 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.