مرسوم تنفيذي رقم 91-383 · ج.ر عدد 51 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.