الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 10
تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية :
1) رسم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
2) رسوم الارسال :
رسم ثابت للطرد الواحد … 50, 7 دج،
3) رسوم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج… 12.60 دج
أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أوكسر من دج … 60, 0 دج .100