الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام، كالآتي :
الى غاية 250 غراما أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ........5,60 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ....8,90 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام... 13,20 دج أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما ..17,90 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام، وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 90, 17 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام، مبلغ مكمل قدره 10 5 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من 1.000 غرام.