الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 4
يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية | العادية أو المصورة ب 40, 1 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 80, 1 دج ".