الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة عن الجزائر والمرسلة اليها › القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد اقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي : >
(1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 2 (2) رسم التسجيل. ............. 7,50 دج 3 (3) رسم التأمين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح ...... ........ 12.60 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج ... ..... 060