مرسوم تنفيذي رقم 91-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 27
يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة، رسم سنوي قدره 00, 750 دج، يضاف اليه عند الاقتضاء 20% عن كل طابق.