مرسوم تنفيذي رقم 91-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 26
تخضع طلبات المعلومات التي تقتضى بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره 2000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزأة و50, 13 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة