الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 24
يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر التي يتقدم بها المرسل اليهم المدعوون للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 00, 30 دج. 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل