مرسوم تنفيذي رقم 91-382
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 23
يترتب على اوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي :
- الى غاية 3 أشهر..........................30,00 دج اكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة .......60,00 دج.